دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18425

ما قالوا في الرجل يخير امرأته فيرجع في الأمر قبل أن تختار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:

لَهُ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.