دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18256

من أجاز طلاق السكران

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

طَلَاقُ النَّشْوَانِ جَائِزٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.