مصنف ابن أبي شيبة 18136
من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ:
إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.