دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18136

من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ:

إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.