مصنف ابن أبي شيبة 18139
من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: هِيَ طَالِقٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.