دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18139

من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: هِيَ طَالِقٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.