دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18416

ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَإِنِ اخْتَارَتْ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ كُلَّمَا شَاءَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.