الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاقمصنف ابن أبي شيبة 18321مشاركةما قالوا في الاستثناء في الطلاقاعرض الإسنادحَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَأَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الِاسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلَاقِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 18320افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 18322