دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18176

من قال إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا:

إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.