مصنف ابن أبي شيبة 18176
من قال إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا:
إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.