مصنف ابن أبي شيبة 18394
ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها فتقول أنت طالق ثلاثا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: قَالَ مَنْصُورٌ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِنَّهَا قَالَتْ: لَوْ كَانَ مَا بِيَدِكَ مِنَ الْأَمْرِ بِيَدِي لَعَلِمْتَ مَا أَصْنَعُ ؟ فَقُلْتُ لَهَا: هُوَ بِيَدِكِ، قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ طَلَّقْتُكَ ثَلَاثًا، قَالَ عَبْدُ اللهِ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا، قَالَ: [ثُمَّ ذَكَرْتُ] [١]ذَلِكَ لِعُمَرَ فَقَالَ: لَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَرَأَيْتُ أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.