دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18339

من لم ير طلاق المكره شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.