دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18187

في الرجل يطلق امرأته إلى سنة متى يقع عليها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

إِذَا طَلَّقَ إِلَى أَجَلٍ وَقَعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.