الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاقمصنف ابن أبي شيبة 18187في الرجل يطلق امرأته إلى سنة متى يقع عليهااعرض الإسنادحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:إِذَا طَلَّقَ إِلَى أَجَلٍ وَقَعَالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 18186افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 18188