مصنف ابن أبي شيبة 18150
في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكْرًا ثَلَاثًا، قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْتُ: ثَلَاثٌ فِي الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ، وَقَالَ [١]عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: مَا يُدْرِيكَ ؟ إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.