دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18220

ما قالوا في طلاق المعتوه

اعرض الإسناد

[حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانَ يُقَالُ: كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.