مصنف ابن أبي شيبة 18220
ما قالوا في طلاق المعتوه
اعرض الإسناد
[حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ يُقَالُ: كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.