دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18324

ما قالوا في الاستثناء في الطلاق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَإِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، قَالَا: ذَهَبَتْ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.