دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18093

من رخص للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ تَبِينَ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، قَالَ: يُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.