دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18232

ما قالوا في المجنون يخاف أن يقتل امرأته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ فِي رَجُلٍ مَجْنُونٍ يُخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتَهُ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أَجِّلْهُ سَنَةً يَتَدَاوَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.