دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18261

من أجاز طلاق السكران

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَانِ، وَجَلَدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.