دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18327

من لم ير طلاق المكره شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

لَيْسَ لِمُكْرَهٍ وَلَا لِمُضْطَهَدٍ طَلَاقٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.