مصنف ابن أبي شيبة 18327
من لم ير طلاق المكره شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَيْسَ لِمُكْرَهٍ وَلَا لِمُضْطَهَدٍ طَلَاقٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.