دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18510

ما قالوا فيه إذا قال كل حل علي فهو حرام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ، إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ [بِهَا] [١]، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.