مصنف ابن أبي شيبة 18510
ما قالوا فيه إذا قال كل حل علي فهو حرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ، إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ [بِهَا] [١]، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.