مصنف ابن أبي شيبة 18412
ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ [عَنْ عَمْرٍو ] عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا فَلَا شَيْءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.