دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18412

ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ [عَنْ عَمْرٍو ] عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا فَلَا شَيْءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.