دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18071

ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ خَالِدٍ النِّيلِيِّ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَكْرَهُ ذَلِكَ تَأَثُّمًا وَلَكِنْ كَانَ يَخَافُ أَنْ يَجْحَدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.