مصنف ابن أبي شيبة 18071
ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ خَالِدٍ النِّيلِيِّ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَكْرَهُ ذَلِكَ تَأَثُّمًا وَلَكِنْ كَانَ يَخَافُ أَنْ يَجْحَدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.