مصنف ابن أبي شيبة 18078
ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع
18078 18081 17964 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ ذَلِكَ. متن مخفيفِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَنِثَ وَقَدْ غَشِيَهَا فِي عِدَّتِهَا وَقَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَ غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.