مصنف ابن أبي شيبة 18254
ما قالوا في طلاق المبرسم والذي يهذي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّهُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ، إِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعْقِلُ فَطَلَاقُهُ لَا يَجُوزُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.