دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18254

ما قالوا في طلاق المبرسم والذي يهذي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّهُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ، إِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعْقِلُ فَطَلَاقُهُ لَا يَجُوزُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.