مصنف ابن أبي شيبة 18512
ما قالوا فيه إذا قال كل حل علي فهو حرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَا:
كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ، كَفَّارَةُ يَمِينٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.