الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاقمصنف ابن أبي شيبة 18231ما قالوا في المجنون والمعتوه يجوز لوليه أن يطلق عنهاعرض الإسنادحَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ طَلَاقُ وَلِيِّهِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 18230افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 18232