دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18231

ما قالوا في المجنون والمعتوه يجوز لوليه أن يطلق عنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:

لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ طَلَاقُ وَلِيِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.