دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18484

ما قالوا في الحرام من قال لها أنت علي حرام من رآه طلاقا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

ثَلَاثٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.