دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18209

ما قالوا في طلاق المجنون

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا [أَخَذَ بِهِ] [١]، فَإِذَا صَحَّ فَهُوَ جَائِزٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.