مصنف ابن أبي شيبة 18209
ما قالوا في طلاق المجنون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا [أَخَذَ بِهِ] [١]، فَإِذَا صَحَّ فَهُوَ جَائِزٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.