مصنف ابن أبي شيبة 18194
في الرجل يقول لامرأته اعتدي ما يكون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ [١]قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي قَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِذَا عَنَى الطَّلَاقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.