دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18194

في الرجل يقول لامرأته اعتدي ما يكون

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي رَجُلٍ [١]قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي قَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِذَا عَنَى الطَّلَاقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.