دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18447

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ألبتة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:

هِيَ ثَلَاثٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.