مصنف ابن أبي شيبة 18392
ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها فتقول أنت طالق ثلاثا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.