مصنف ابن أبي شيبة 18127
في رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُعَرِّفٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ:
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، قَالَ: وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.