دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18127

في رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُعَرِّفٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ:

لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، قَالَ: وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.