مصنف ابن أبي شيبة 18130
في رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَا:
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.