دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18130

في رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَا:

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.