دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18432

في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

سُكُوتُهَا رِضًا [١]بِالزَّوْجِ إِذَا خَيَّرَهَا فَسَكَتَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.