مصنف ابن أبي شيبة 18317
في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا:
لَهُ ثُنْيَاهُ، قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.