دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18317

في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا:

لَهُ ثُنْيَاهُ، قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.