دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18376

ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللهِ: مَا تَقُولُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أُرَاهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: وَأَنَا أَيْضًا أَرَى ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.