مصنف ابن أبي شيبة 18376
ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللهِ: مَا تَقُولُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أُرَاهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: وَأَنَا أَيْضًا أَرَى ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.