مصنف ابن أبي شيبة 18286
في الرجل يقول لامرأته قد أذنت لك فزوجي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ أَذِنْتُ لَكِ فَتَزَوَّجِي، قَالَ: إِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إِنَّ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ طَلَاقًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.