دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18286

في الرجل يقول لامرأته قد أذنت لك فزوجي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ أَذِنْتُ لَكِ فَتَزَوَّجِي، قَالَ: إِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إِنَّ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ طَلَاقًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.