مصنف ابن أبي شيبة 18400
ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: اخْتَارِي، قَالَ [١]: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.