دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18400

ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: اخْتَارِي، قَالَ [١]: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.