مصنف ابن أبي شيبة 18320
في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ:
أَتَيْتُ امْرَأَتِي طُرُوقًا، فَقَالَتْ لِي: مَا جِئْتَ بِهَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا وَلَكَ امْرَأَةٌ غَيْرِي، فَقُلْتُ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَكِ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.