مصنف ابن أبي شيبة 18290
في الرجل يقول لامرأته لا حاجة لي فيك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اذْهَبِي حَيْثُ شِئْتِ لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ، قَالَا: إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.