دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18290

في الرجل يقول لامرأته لا حاجة لي فيك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اذْهَبِي حَيْثُ شِئْتِ لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ، قَالَا: إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.