دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18517

ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.