مصنف ابن أبي شيبة 18114
الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق من كان لا يراه شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.