مصنف ابن أبي شيبة 18309
في الرجل تكون له النسوة فيقول إحداكن طالق ولا يسمي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ، وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ قَالَ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَيَّتِهِنَّ شَاءَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.