دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18309

في الرجل تكون له النسوة فيقول إحداكن طالق ولا يسمي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ، وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ قَالَ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَيَّتِهِنَّ شَاءَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.