مصنف ابن أبي شيبة 18052
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.