دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18043

ما قالوا في الحامل كيف تطلق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُطَلِّقَ الْحَامِلَ وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَضَعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.