مصنف ابن أبي شيبة 18043
ما قالوا في الحامل كيف تطلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُطَلِّقَ الْحَامِلَ وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَضَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.