مصنف ابن أبي شيبة 18226
ما قالوا في الذي به الموتة يطلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
الْجُنُونُ جُنُونَانِ، فَإِنْ كَانَ لَا يُفِيقُ لَمْ يَجُزْ لَهُ طَلَاقٌ، وَإِنْ كَانَ يُفِيقُ فَطَلَّقَ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.