دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18226

ما قالوا في الذي به الموتة يطلق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

الْجُنُونُ جُنُونَانِ، فَإِنْ كَانَ لَا يُفِيقُ لَمْ يَجُزْ لَهُ طَلَاقٌ، وَإِنْ كَانَ يُفِيقُ فَطَلَّقَ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.