مصنف ابن أبي شيبة 18046
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.