مصنف ابن أبي شيبة 18414
ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، فَلَا أَمْرَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.