دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18298

في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ

أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ طَلَاقَ [١]امْرَأَتِهِ [٢]عَلَى وِسَادَةٍ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ فَرَآهُ طَلَاقًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.