مصنف ابن أبي شيبة 18298
في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ
أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ طَلَاقَ [١]امْرَأَتِهِ [٢]عَلَى وِسَادَةٍ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ فَرَآهُ طَلَاقًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.