دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18384

ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَسَنٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: هِيَ ثَلَاثٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.