دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18336

من لم ير طلاق المكره شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:

كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ [١]، وَعَتَاقَهُ جَائِزًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.