الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاقمصنف ابن أبي شيبة 18336من لم ير طلاق المكره شيئااعرض الإسنادحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ [١]، وَعَتَاقَهُ جَائِزًاالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 18335افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 18337