دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18372

ما قالوا في الرجل جعل أمر امرأته بيد رجل فيطلق ما قالوا فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: انْطَلِقْ فَطَلِّقْ عَنِّي فُلَانَةَ، قَالَ: هُوَ جَائِزٌ، إِنْ طَلَّقَ جَازَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.